ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٥ - الحديث ٢٩
[الحديث ٢٩]
٢٩وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ
مع الاضطرار، و به قال ابن حمزة و أبو الصلاح. و قال في الخلاف: آخره غيبوبة الشفق [١] و أطلق. و حكى في المبسوط [٢] عن بعض علمائنا قولا
بامتداد وقت المغرب و العشاء إلى طلوع الفجر. و الأظهر عندي امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق، و الاختيار إلى
نصف الليل، و الاضطرار إلى الفجر. و أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، كما هو
المشهور. و قال الشيخان: أول وقتها ذهاب الحمرة المغربية. و به قال ابن أبي
عقيل و سلار [٣]،
و قال المفيد في المقنعة [٤] و الشيخ في جملة من كتبه: إلى ثلث الليل.
و قال في المبسوط: ثلث الليل للمختار و النصف للمضطر [٥].
و الأقوى عندي أن للمختار إلى نصف الليل و للمضطر إلى الصبح.
الحديث التاسع و العشرون: مجهول.
[١]الخلاف ١/ ٨٤، مسألة ٦.
[٢]المبسوط ١/ ٧٥.
[٣]المراسم ص ٦٢.
[٤]المقنعة ص ١٤.
[٥]المبسوط ١/ ٧٥.